فتاوى رمضانية للعلامة بن عثيمين رحمه الله
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة وجهاد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم :
س 1- هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟
ج 1 - ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب,فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج , ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ,ولكن العدد الأفضل ما كان النبي ,صلى الله عليه وسلم ,يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة , فإن أم المؤمنين ، عائشة سُئلت :كيف كان النبي يصلي في رمضان ؟ فقالت : لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة , ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع , وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين , خلاف ما يفعله الناس اليوم , يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه , والإمامة ولاية , والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح . وكون الأمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ , بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي , صلى الله عليه وسلم يفعله , من إطالة القيام والركوع و السجود و القعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك .
[الشيخ محمد بن عثيمين]
س 2 - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟
ج 2 - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً ,فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .
[الشيخ محمد بن عثيمين]
س 3 - ما هو السفر المبيح للفطر ؟
ج 3 - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83) كيلو ونصف تقريبا ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر , ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ,وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .
[الشيخ محمد بن عثيمين]
س 4 - خروج الدم من الصائم هل يفطر ؟
ج 4 - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن , لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي , وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء .
[الشيخ محمد بن عثيمين]
س 5- ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟
ج 5- لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان .
[الشيخ محمد بن عثيمين]
س 6 - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟
ج 6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه .
[الشيخ محمد بن عثيمين]
س 7 - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « تسحروا فإن في السحور بركة » . فما المقصود ببركة السحور ؟
ج 7- بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم .
[الشيخ محمد بن عثيمين]
س 8- ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب ؟
ج 8 - الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه ,وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه .
[الشيخ محمد بن عثيمين]
س9- المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل ؟
ج 9 - إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه , وأما إذا كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء , وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما والله أعلم .
[الشيخ محمد بن عثيمين]
س 10 - ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟
ج 10 - إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين ,أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها .
[الشيخ محمد بن عثيمين]
س 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه ؟
ج 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مما يطعم الناس من البُر أو غيره .
[الشيخ محمد بن عثيمين]
س12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟
ج12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم .
[الشيخ محمد بن عثيمين]
س13- النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام ؟
ج13- نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام ، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى : { يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } وقال النبي صلى الله عليه وسلم « من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه » وهذا الرجل الذي ابتلى هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله ، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور ، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلى بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه ، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى .
[الشيخ محمد بن عثيمين]
س1:ـ بماذا يثبت دخل رمضان؟
ج:ـ يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله, وإما بإكمال شعبان ثلاثين يومآ, لقول رسوا الله صلى الله عليه وسلم
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
( إذا رأيتموه فصوموا, وإذا رايتموه فأفطروا, فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ))أخرجه البخاري, كتاب الصوم, باب مايقال رمضان أو شهر رمضان(1900). ((فتاوي أحكام الصيام ص:36))
س2:ـ لا تمر سنة في.. إلا ويكون هناك جدل حول رؤية هلال رمضان, أو هلال شوال, وعادة ينقسم المسلمون إلى قسمين: صائم ومفطر, وبحكم أن البلد ليس بلدآ إسلاميآ كي يتبع المسلم المقيم أهل البلد في مسألة الصوم والإفطار, فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل تستحسون ـ والأمر كذلك ـ أن يصوم الطالب ويفطر بناء على مايعلن في المملكة؟
ج:ـ إن كان هناك رابطة دينية تقوم بشؤون المسلمين فلتتبع هذه الرابطة, وعلى الرابطة أن تجتهد فيما يثبت به دخول الشهر وخروجه, وإن لم يكن هناك رابطة فالإنسان ينظر إلى أقرب البلاد الإسلامية إليه فيتبعها, وإن اتبع المملكة فلا حرج عليه, لأن من أهل العلم من يقول: إن الشهر إذا ثبت في بلد إسلامي لزم حكمه جميع البلاد الإسلامية, ولكن يبقى الأمر المهم أن الناس إذا اختلفوا في هذا الأمر فليكن اختلافهم اختلافآ واسعآ, بمعنى ألا يكون سببآ للعداوة والبغضاء والتفرق, لان هذا ضرر عظيم على المسلمين. ((فتاوي أحكام الصيام ص53)).
س3:ـ ما حكم من يصوم أيامآ ويفطر أخرى من رمضان؟
ج:ـ جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم مما سبق وهو أن هذا الذي يصوم يومآ ويدع يومآ لا يخرج من الإسلام, لكنه يكون فاسقآ لتركه هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام, ولا يقضي الأيام التي أفطرها, لأن قضاؤه إياها لا يفيده شيئا, فإنه لا يقبل منه بناء على ما أشرنا إليه سابقآ من أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد بلا عذر فإنها لا تقبل منه. ((فتاوي أحكام الصيام ص:81))
س4:ـ هل يؤمر الصبيان بالصيام دون الخامسة عشر كما في الصلاة؟
ج:ـ نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه, كما كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يفعلون بصبيانهم, وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم, من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه, وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم.
ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك, وأنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الأباء أو الأمهات وهي منع صبيانهم من الصيان على خلاف ماكان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يفعلون. يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم وإشفاقآ عليهم, والحقيقة أن رحمة الصبيان أمرهم بشرائع الإسلام وتعويدهم عليها, وتأليفهم لها فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
( الرجل راعي في أهل بيته ومسؤول عن رعيته ))أخرجه البخاري, كتاب الجمعة,((893)), والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم, وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام. ((فتاوي أحكام الصيام ص:83ـ84)).
س5:ـ ماحكم صيام من يعقل زمنآ ويجن زمنآ آخر؟ أو يهذري يومآ ويصحو يومآ آخر؟
ج:ـ الحكم يدور مع علته, ففي الأوقات التي يكون فيها صاحيآ عاقلآ يجب عليه الصوم, وفي الأوقات التي يكون فيها مجنونآ مهذريآ لا صوم عليه, فلو فرض أنه يجن يومآ ويفيق يومآ, أو يهذري يومآ ويصحو يومآ ففي اليوم الذي لا يصحو فيه لا يلزمه الصوم. ((فتاوي أحكام الصيام ص:88)
س6:ـ يقع بعض الشباب فتيان وفتيات في جهل فهم يتصورون أن سن التكليف 16 سنة وقد يبلغون قبل هذه السن ولكنهم لم يصوموا فماذا عليهم؟ وهل يقضون السنوات الماضية ؟
ج:ـ نعم هذا الذي ذكره السائل كثير ولا سيما في النساء حيث يأتيهن الحيض في سن مبكر أحيانآ, وليس البلوغ محددآ بالسن فقط, بل البلوغ يحصل بأشياء غير السن, وهي نبات شعر العانة, وإنزال المني, بالأضافة إلى تمام خمس عشرة سنة, وتزيد الأثنى أمرآ رابعآ وهو الحيض, وعلى هذا فإذا بلغ الإنسان وجب عليه قضاء الصوم الذي تركه بعد بلوغه, وأكثر الناس يصلون في هذه المدة ولا يتركون الصلاة, لكن يتركون الصوم حيث أن المرأة إذا بلغت بالحيض وهي صغيرة تستحي أن تخبر أهلها بذلك وتجدها أحيانآ لا تصوم, وأحيانآ تصوم وقت الحيض, فيجب عليها القضاء في الصورتين, إذا لم تصم وجب عليها قضاء الشهر كاملآ, وإذا كانت تصوم حتى أيام الحيض وجب عليها قضاء أيام الحيض. (( فتاوي أحكام الصيام ص91))
س7:ـ شخص بالغ أفطر في رمضان ظنآ منه أن الصيام لا يجب على من بلغ الخامسة عشرة فماذا يلزمه؟
ج:ـ يلزمه قضاء ماأفطره, اللهم إلا أن يكون في محل يغلب على أهله الجهل, وليس عندهم أحد من أهل العلم فينظر في أمره. (( فتاوي أحكام الصيام ص91))
س8:ـ إذا لم يعلم الناس دخول الشهر إلا بعد مضي وقت من النهار, فما الواجب عليهم؟
ج:ـ إذا علم الناس بدخول شهر رمضان في أثناء اليوم فإنه يجب عليهم الإمساك, لأنه ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان فوجب إمساكه
ولكن هل يلزمهم قضاء هذا اليوم؟ في خلاف بين أهل العلم.
فجمهور العلماء يرون أنه يلزمهم القضاء, لأنهم لم ينووا الصيام من أول اليوم, بل مضى عليهم جزء من اليوم بلا نية, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
( إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امئ ما نوى)) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي(1907)
وذهب أهل العلم إلى أنه لا يلزمهم القضاء, لأنهم كانوا مفطرين عن جهل, والجاهل معذور بجهله
ولكن القول بوجوب القضاء أحوط وأبرأ للذمة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ))صحيح الجامع(3377), فما هو إلا يوم واحد وهويسير لا مشقة فيه, وفيه راحة للنفس وطمأنينة للقلب.
س9:ـ من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي فهل يجوز له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟
ج:ـ يجوز له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر بعذر شرعي, وإذا أفطر بعذر شرعي فقد زالت حرمة اليوم في حقه, وصار له أن يأكل ويشرب, بخلاف الرجل الذي أفطر في نهار رمضان بدون عذر, فإنا نلزمه بالأمساك, وإن كان يلزمه القضاء, فيجب التنبه للفرق بين هاتين المسالتين. (( فتاوي أحكام الصيام ص 100))
س10:ـ إذ ا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فما حكم صيامها؟
ج:ـ إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان يلزمها الإمساك, ويكون صومها ذلك اليوم صحيحآ, لأنها صامت وهي طاهر, وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر, فلا حرج كما أن الرجل لو اصبح جنبآ من جماع, أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحآ.
فائدة:وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء أنه إذا اتاها الحيض وقد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا أتاها بعد الغروب قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم, وهذا لا أصل له, بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.
وهذا للتمام الفائدة 20 فتوى تتعلق بالصيام للشيخين عبد العزيز بن باز و الفوزان
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س1 . هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات ولكنه لا يصلي ، فهل يقبل صومه وعبادته؟
ج1 . بسم الله ، والحمد لله .
الصحيح : أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر ، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه؛ لقول الله عز وجل : وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر ، ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بالوجوب ، ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا .
والصحيح : القول الأول ، وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكبر إذا كان عامدا ولو أقر بالوجوب؛ لأدلة كثيرة ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه ، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه . وقد بسط العلامة ابن القيم - رحمه الله - القول في ذلك في : رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها ، وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2. إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة ، ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟
ج2. إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم - لأنه نفاس - حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته . لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا .
والله ولي التوفيق .